ضيف الموقعمؤلفاتمؤلفات أخرى

إصدار جديد قريبا: بخصوص قروض برنامج “انطلاقة” / د.عادل رفوش


🌾{ قريباً إصدارٌ جديدٌ .. } (1)🌾
(بخصوص قُروض برنامج انطلاقة):
.. أما بعد
فقد وصلتني بحمد الله جل المداخلات الجادة التي أعقبت تأييدنا لرأي العلامة #الريسوني السديد الرشيد في مسألة برنامج #انطلاقة وقد تابعت أغلب تلك النقاشات المتخصصة المتأدبة جزى الله خيراً كل أصحابها وبارك في جهودهم..
-وأما ما عداها من نشازٍ أو بذيءٍ فلا-
وقد أحببت التنبيه على أمور في عجالة ونترك التفصيل للدراسة المتخصصة في النازلة بإذن الله تعالى :
1-أن هذه القضية قضية مشروع يجب على الناظر في إباحته أو منعه أن ينظر فيه برمته
لا في خصوص الفائدة البنكية فقط ، فإن في الموضوع مؤثرات متعددة يتعلق بها مناط الحكم وتؤثر في رأي المجتهد غاية التأثير ومنها الجواب عن سؤال لماذا هذا المشروع؟ولماذا في هذا الوقت؟وما علاقة ذلك بالوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في #المغرب ؟وهل هناك مفاسد عامة تدرأ بِه؟وإذا كان الربح مغريًا فلماذا خصصت له فقط 8ملايير وبشق الأنفس.؟ونحو ذلك من الحيثيات المؤثرات في #كاملالصورة.. وما أظن أن ما يكتنفها من احتمالات الفشل الآدمي مؤثر في رخصة الفقيه أن يتشاءم فيقطع الطريق عمن سينتفعون بوجه صحيح .. 2-لماذا تبناه جلالة الملك وتضمنته كل خطاباته الرسمية الأخيرة بصفة تحريضيةٍ أمريَّة،وهل لقرارِه في مسألة خلافية تأثير في رفع الخلاف؟ أو هو كما قد يبالغ البعض -شَعُر أو لم يشعر-فيتهم الجميع بتحليل الحرام ثم الله أعلم ماذا سيبني على ذلك عنده أو عند غيره.. فهل لقراره وفقه الله أثر في رفع الخلاف بين المجتهدين ..!؟!؟ وأن القرض هنا وقع تابعا لمقصد التنمية ودرء مفاسد الركود الاجتماعي وأن الربح على ضآلته لم يكن مقصوداً لذاته وإنما وقع تابعاً لوسيلته .. ولعل هذا التوجيه ينقل البحث من النظر في الأصول والمقاصد إلى النظر في الوسائل والتوابع .. ولا شك أن بين المقامين فوتاً كبيراً إن تعين وضع هذه النازلة في أحدهما دون الآخر .. وهذا يحتاج سبْراً وصبْراً .. والله تعالى أعلم .. 3-ذِكرُنا ” #حديثكلقرض..” هو لتقوية حجة الخصم حسب معتقده حتى ننصفه في الرد عليه من باب التأويل فرع عن التصحيح،واتكاءً منا على صحة تقوية الضعيف بالعمل أو بالإجماع ولها نظائر عديدة عند المحدثين والفقهاء كبيع الكالئ وكإلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه .. الخ الخ الخ.. 4-أن الاعتراض علينا في ذكر جزئيات من أبواب متفرقة لتأكيد أصل شرعي هو اعتراض على مسلك أذكياء الفقهاء بجمع النظائر من أبواب مختلفة لتأكيد ذلك المعنى المراد، كما ضربنا نحن المثل لتوضيح اغتفار اليسير وتغاضي التافه وجبر القليل ؛ تقريباً من أصلٍ للإلحاق به أو تغليباً لأصلٍ للانفكاكِ مِن مُقابِلِه ؛ وذلك ليفهم طلابنا -وقد كانت كلمتنا ضمن درسنا الفقهي الأسبوعي ولم نقصد تخصيص الحديث بالنازلة- بأن هذا المعنى إذا ثبت في جزئيات كثيرة صار كُليا كما بينه الشاطبي وغيره ، وصح التعامل معه على خلاف الأصل وهو واقع في كل الأبواب ومنها أبواب الربا وأبواب الصرف وأبواب القرض والديون سواء كانت قروض بيوع أو قروض ديون ؛ مع العلم أن سادتنا المالكية اغتفروا في بعض المسائل يسير الربا :1-كما في قضية زيادة الدراهم بدراهم إن كانت في الوزن لا في العدد؟؟ وأن يكون فيما دون السبعة دراهم أو دنانير ؟؟وأن لا يزيد فوت وزن كل واحد مع مقابله عن السدس؟؟ ولا شك أن هذا اغتفار ليسير الربا لعلةٍ ما ولم يقولوا بعموم قليله وكثيره سواء(انظر شرح الحطاب على خليل 4/332 وقد شنع عليهم ابن حزم كعادته مع فقهائنا في المحلى 8/514)… 2-ومن اغتفار اليسير في الربا صورٌ من المسألة المشهورة الملقبة ب”مد عجوة” فاغتفروا بيع السيف المحلى بالذهب بذهب خالص إذا كانت حلية السيف أقل من الثلث … الخ الخ (الدسوقي 3/40 والمغني 4/170) 3-وقد استحضرنا في ذلك أيضاً مذهب ساداتنا المالكية في تسمية كل بيع محرم ربا سواء كان في أبواب الربا الخاصة أو في عموم البيوع المحرمة لضرر أو لغرر فكل ذلك يصح عندهم إطلاق اسم الربا عليه ويشهد له حديث رافع ابن خديج في المزارعة وحديث أنس “غبنُ المسترسلِ رباً” وغيرهما ؛ 4-وعليه فاغتفار اليسير واردٌ بشرطه إلا أن يقوم مانع ويثبت فارقٌ كما ذكر الشافعي في تفاهة الفلوس وأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في رديفتها الفضة والذهب .. 5-ومن الأمثلة في غير البيوع لتوضيح معنى “ولو درهم ربا” ما ذكروا في النكاح في “حديث التمس ولو خاتمًا من حديد” وأنه لبيان وجوب المهر ، ولكن من ليس عنده شيء صح في حقه سقوطه ولو بما معه من القرآن أي أن الأول لتثبيت الأصل والرخصة لاستثناء القليل.. فقول من قال هل نبيح القبلة ونحن نحرم الزنا كلام أجنبي عن الصياغة الفقهية وصناعة الفقه وصيانة الفقهاء..بارك الله فيكم.. وكان الأولى أن يقال هل ما يجري على الزنا يجري القبلة ؟ وهل من أباح الزنا كمن أباح المصافحة ؟؟؟ وهل النقض بالزنا كالنقص باللمس ؟؟؟ وأين ذلك كله من قول الحق الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ؟؟وهل هذه الزيادة في هذه القروض مع كل ما اكتنفها عند المجَوِّزِ لها تلحق بكبير الإثم أو بلممه .. فنجعلها من القرض الحسن بدل جعلها من حرب الله ورسوله ؟؟؟؟ فضلًا عمن بالغَ من بعض الفضلاء فحاول إجراء الأموال مجرى الأبضاع في اعتبار مفهوم الحاجة فيهما فقال هل الحاجة للنكاح ستجعلنا نبيح الزنا وهذا ظاهر في البعد مع أن الشريعة خشية العنت أباحت عدة أشياء تشوفا لأصل الرخصة ورفع الحرج .. وهذا معروف في موضعه .. 5-ولما كانت قضية الربح في القرض من جملة معاقد هذه المسألة كان تحرير بيانها مطلوباً فبينا وجوهها التي تبين أنها ليست مطردة كما يتوهم البعض،وأن الربح في هذه النازلة بالنظر لتفصيلاته الحسابية ولنسبة الفائدة عليه على البنوك نفسها لصالح البنك المركزي وغير ذلك صارت يسيرة جدا جدا على خلاف المعتاد عندنا بحسب بعض الخبراء المتخصصين كما في مقال للخبير الاقتصادي الكبير د عمر الكتاني في مقال له منشور في جريدة هيسبريس؛ وقد أوردنا رأيهم في الدراسة التفصيلية بحيث يمكن للفقيه أن ينحو بالمسألة إلى تقريبها من القرض الحسن بدل تقريبها من ربح الربا المحرم وأن تلك الزيادة قد تدخل في حيز اليسير المغتفر .. وقد بين د أحمد كافي حفظه الله طرفاً من ذلك في منشوره القيم وقد ضمناه في دراستنا التفصيلية .. والمعتبر في الحساب هو الدورة السنوية وليست مجمل المدة كما حاول بعض التضخيم به وأنه في الحقيقة صار 20‎%‎ فتصرفوا تصرف الذين يشنعون على البنوك التشاركية .. 6-استدلالُ بعض الأفاضل الكرام بأدلة تحريم الربا خلل منهجي في التعاطي مع المستثنيات ؛ لأن الاستثناء هو إخراج القليل من الكثير ، فإذاً هو دائما قليل ويسير ثم هو دائماً هو على خلاف ما قبل “إلا” كما هو مشهور أصولاً ولغَةً وعقلاً .. ويبقى النظر هل تصح تلك الرخصة وهل يصح ذلك الاستثناء،وكلاهما عندنا في هذه المسألة صحيح، ويدل في الوقت نفسه على أن ما عداه هو عندنا مؤكد التحريم لا إشكال فيه .. فالدليل الأصلي لتثبيت حكم العزيمة ، والدليل الاستثنائي لتثبيت حكم الرخصة، وعليه فلا معنى لسرد أحاديث تحريم الربا ولو درهما وأثار السلف في ذلك ولو حفنةً.. فهي لبيان الأصل واستدلال المستثني لبيان الرخصة التي ستقع على خلاف الأصل ولا بد، كما هو مشهور مثلا :1-في باب العرايا التي أجازها رسول الله على خلاف الأصل رعاية لحاجة بعض الناس من فقراء المدينة ولرغبتهم في جديد الرطب على رؤوس النخل بنسبة خمسة أوسق فما دون؛ مع عدم تحقق التماثل يقينا في صنف ربوي متفق عليه أي بين الرطب واليابس.. فهو ربا محقق ولكن رخص فيه الشارع رعاية لحاجة اجتماعية مع أنها ليست ضرورة بل واغتِفر معها الخرْصُ أيضاً فهي رباً وغررٌ معاً ..!؟ ولذا نجد فيها تفصيلات طويلة في المذاهب..؟! 2-ثم إن الذي يستدل على إبطال الرخصة والاستثناء بأدلة التحريم العامة ، كالذي يتهم الحنفية بأكل الربا حينما اشترطوا له المال المعصوم ولم يقولوا بجريانه مع الحربي أو في غير دار الإسلام على تفصيلات هناك..!!! 3-.. بل إن باب القرض نفسه هو استثناء ورخصة من حكم الربا الأصلي تيسيرا على الناس ، وإلا فحقيقة صورته كما هو معروف عند كل الفقهاء هو مالٌ بمالٍ مع التأجيل وعدم التقابض مع أن النص والإجماع قائم على تحريم النَّساءِ ومنعه في الأصناف الربوية بجنسها أو مع غير جنسها..؟؟؟ 4-ولذا كان عدم اشتراط المنفعة في القرض مبيحاً لها عند عامة الفُقَهَاء ، وهنا يأتي السؤال هل ضرورتها لاتزان السوق وتداخل مكاره الاقتصاد وحفظ حق المستثمر.. ينزّل الفائدة اليسيرة الضرورية منزلة عدم اشتراطها فتباحُ في أضيق الأحوال كما أبيحت لميزانيات الدول وكما أبيحت لبعض البنوك الإسلامية في بعض الصيغ التشاركية لإكراهات مالية وقانونية ؟؟؟؟ هذا سؤال كبييييييييير ؟؟؟! ⛔والقصد عندي التنبيه أنه : لا تعارض بين الأساسيات والاستثناءات ولا يصح الاعتراض على الثانية بالأولى وإلا بطل الفقه والاجتهاد … فنحن لا نختلف في حكم ربا الديون ولكن نتكلم عن بعض صوره كما إذا تداخل ربا البيوع بربا الديون ؟ كما في نازلتنا هذه من بعض الوجوه؛ فمن نظر إلى النموذج التنموي والرقابة على المشروع رأى فيه شبها بالبيوع ومن رأى مجرد تسليم المال ورده بزيادة رَآه ربا ديون ؟ فهو متجاذب بين نوعين ليسا مستويين شرعاً وإن كان الأصل فيهما التحريم معاً .. فهل تدخلها رخصة الإلحاق بغيره للإباحة أو للحاجة أو للضرورة بحسب مرتبة كل نازلة أو صورة .. ومن فهم التباين بين هذه المراتب فيحتاج أن يدرس الفقه من جديد إن كان فعلا قد أخذه عن أهله من قبل..والله أعلم.. ومن المشهور عند الفقهاء التفريق مثلاً بين #رباالنسيئةالاصطلاحي وبين #رباالنسيئة_الجاهلي كلما تأخر ما استقر في الذمة مِن دينٍ زاد عليه مقابل التأخر ظلمًا وعدواناً فيستغرق بالشيء الضعيف ماله بالكلية إذ أقرضه ألفاً فما زال يزيد عليها مقابل الأجل حتى تصير 10أو مائة مما يساوي ثروة المقترض!فليست منزلة الثاني كالأول باتفاق.. مع تحريمهما معا غير أن الثاني الجاهلي أشد والظلم فيه أشنع .. وفقه هذا التفاوت بين مراتب الربا وأنها ليست على وِزان واحد هو ما جعل كالإمام ابن القيم(إعلام الموقعين 2/154) يخالف اصطلاح الفقهاء فيقسم الربا إلى جلي وخفي وأن الجلي وهو النسيئة(الجاهلي) محرم لذاته؛ والخفي هو ربا الفضل ليس لذاته ولكن سدًا للذريعة .. وعليه فلا شك أن تختلف الرخص والاستثناءات فيهما! وأن الربا على تحريم أصله تدخله الرخص وتتفاوت فيه الرتب ولذا قال ابن عباس:”الربا رِبَوان : فربا لا يصح ورباً لا بأس به وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافَها”
ولذلك لا يمكن للمنصف حتى وإن أقررنا أن القيد في “أضعافاً مضاعفة” غالبي واقعي وليس احترازيًا غير أنه لا تخفى دلالته على أن الفاحش منه له حكم أشد ويشهد له قرينة “لا تظلمون ولا تظلمون” وأن من تعامل بالربا مظلومًا ليس كمن أخذه ظالماً .. والغرض عندي دائما إقامة البرهان على اعتبار التفاوت وأن بعض الصور في الربا تناط باليسر والقلة كما ذكرنا في كلمتنا وأنه ليس كما يتوهم بعض الناس في النصوص العامة دون ضمها لغيرها ولبعض مقيداتها الاستثنائية..
فإن قال قائل ما المعيار قلنا الأصل العام للتحديد إما الشرع أو عرف العامة أو عرف الخاصة في مجالهم المقصود بالنازلة ..
فإن قيل هذا سيجعل كلاًّ يعتبر قليلا مختلفا عن الآخر ؛ قلنا هذا مبني عمن له حق الفتوى والرخصة، وعليه فليس كما ظن بعض الفضلاء أن الباب سيدخله التشهي أو أنه لا عُرف ضابطه .. وهذا يطول شرحه ..
7-ثم هناك مسألة أخرى تتعلق بحكم الفلوس والعملات الورقية وأنها وإن أجريت مجرى الذهب والفضة بجامع الثمنية عند الجمهور، فإنها لا تأخذ حكمها من كل وجه وقد يتساهل في بعض متعلقاتها التعاملية باعتبارها ليست ذهبا ولا فضة حقيقة وقد صح من ذلك صور عديدة عند المعاصرين حتى بالغ بعضهم فلم يُجر فيها الربا أصلاً وهذا معروف مشهور ، والقصد عندي هنا بيان أن قروض الأموال المرتبطة بالمشاريع التنموية العامة ، قد تصح فيها عند الفقيه استثناءات لا تصح في الصنف الربوي الأصلي باعتبار الفرق بين الصنف الأصلي والصنف المقيس عليه ولهذا نظائر عديدة أيضاً .. ومنه مسألة الفائدة على الضمان البنكي -مع أنه مستحق الدفع ومال حقيقي-فمن نظر إلى كونه مالا رجع بزيادة قال هو رباً ، ومن قال هو منفعة مقابل أجر أباح للمستثمر أن يرد شيك الضمان بزيادة وهو قولنا وقول أغلب العلماء المعاصرين ومنهم شيخنا العلامة الددو والقرضاوي والريسوني وغيرهم ..
8-لعل بعض الباحثين وقع تحت سطوة الرغبة في دعم البنوك التشاركية وهذا مقصد هام وحسن ، ولكنه لا يبيح لنا أن نكتم تيسيراً ينفع الناس.. ولذا كنا نود لو دخلت البنوك التشاركية في هذا البرنامج لتنفع ولتنتفع ، وإن كنت أعلم أن عليهم ثمت صعوبات متعددة ونحن ندعمهم لينجحوا بكل ما نستطيع، ولكننا لا نستطيع كتم مصلحة لنفع الأمة بهذا المشروع الواعد -على صِغَرِه ومحدوديته- ، وفي تفاصيل عمل إخواننا في البنوك التشاركية جزئيات كثيرة رخص لهم فيها العلماء التعامل مع البنوك التقليدية وأخذ الأموال منها بصيغ الوكالة لا تبعد في منطلقها المجوِّزِ لها عن المنطلق الذي جوزنا بِه تعامل الشباب المحتاج مع برنامج انطلاقة ..
والفقراء والمحتاجون أولى بالرخصة
من البنوك التشاركية الاستثمارية ..
وهذا معروف لا يتسع المقام لشرحه ..
9-وأما أولئك الذين يرموننا بتحليل ما حرم الله وأننا نبيح الربا حالاً أو مآلاً ، فنحن نعذرهم ونسامحهم غفر الله لنا ولهم وما خضنا غمار
هذا الباب إلا ونحن محتسبون عند الله ذواتنا وأعراضنا .. وقد قلت لبعض الفضلاء منهم وأنا أعرف أنه يزوج بالفاتحة -وبعضهم بغير ولي وبعضهم مسياراً وبنية الطلاق وبعضهم مؤقتاً…⁉- -وهذا مرفوض محرم عندنا إلا بتوثيق- هل ترضى أن يتعصب أحد فيقول لك بأنك تبيح الزنا عياذاً بالله ..⁉
10-وأختم هنا بجواب من يقول لنا من سلفك؟بأن هذا الاعتراض غريب ونحن نتكلم عن نازلة !!
إذ كيف تكون نازلة مغربية معاصرة ثم تقول لي من سلفك ! هذا جمع بين النقيضين وإلا لمَ سميت نازلةً سواءً كلّها أو بعضها ؟ فنحن سلفٌ لمن سيأتي بعدنا إن ابتلي بمثل ما ابتلينا به أن يجد خيوطاً تعينه وتسدده .. هذا بالنظر إلى عين مشروع انطلاقة وأما باعتبار المسائل المشابهة فهناك مسائل عديدة عند الأقدمين وعند المعاصرين ومنها في المتأخرين رأي العلامة الزرقا في فوائد2‎%‎ ، ومنها مسألة السكن في أوروبا وأن الصحيح عندنا وعند كثير من المعاصرين جوازه كالعلامة الددو ومجلس الإفتاء الأوروبي .. وهذه النظائر كلها منطلقها واحد وهو تحديد بعض المغتفر من الربا رخصةً لرفع مشقة ووجود حاجة ماسة تنزل منزلة الضرورة وبالأخص إذا كانت مجتمعيةً عامّة.. ولذا وجب على كثير من المعترضين كثير
من التريث وكثير من التأمل وكثير من الرفق والتأدب مع إخوانهم وعلمائهم حتى وإن اختلفنا، وقد تفضل أخي فضيلة الشيخ
د أحمد كافي وفقه الله بتنبيههم
لبعض الغَلطات والسقطات ..
فلا أكرر النصيحة والتنبيه ..
وهذه عشرة كاملة ..
ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع
ونشكر على وجه أخص د كافي ود بنطاهر ود الزبيري ونظراؤهم من الفقهاء العقلاء الفضلاء
ممن تعاطوا مع القضية بعلم وأدب ..
والحمد لله رب العالمين .. ( يُتبع ..)

🌴وموعدنا -إن أراد الله- الإصدار الجديد
عن #مؤسسةابنتاشفين
للدراسات والأبحاث والإبداع
بقلم الفقير إلى الله
عادل بن المحجوب رفوش
” دفع المشقة بالعَتَاقةْ
عن قروض برنامج انطلاقةْ “
نسأل الله تيسير تمامه
على كثرة المهمات وضيق الأوقات ..
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ..🌴



اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى